layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مدة دورة الرئاسة أو النيابة :
أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح(
ًرئيسا /
ًنائبا.)
.2للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقاً لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدي
ة أعماله.
.3يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفياً لشروط الترشيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد