القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مدة دورة الرئاسة أو النيابة : أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح( ًرئيسا / ًنائبا.) .2للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقاً لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدي ة أعماله. .3يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفياً لشروط الترشيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.