layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية:
.1تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين/
رئيس البلدية على ألا تقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة
ويكون رئيسها مختص قانوني أو شرعي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببه، ويصدر الأمين قواعد ع
ملها.
.2تقوم لجنة النظر باستقبال الشكاوى والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين على إجراءات أو نتائج ا لانتخابات والفصل
في الاعتراضات.
.3يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات النهائية أمام لجنة النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها(5
أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.
تقوم لجنة الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال(
)يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.
ترتبط اللجنة تنظيمياً بالأمين/
رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة–حال دعت الحاجة-تشكيل فري ق عمل مساند لا يزيد
عن ثلاثة موظفين ويكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس.
.6لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر الطعن أو حضور جلساتها إذا كان له مع المرشح مصلحة أو صلة قرابة إلى ال
درجة الرابعة.
.7تتحقق اللجنة من طلبات الطعن المقدمة بأي من وسائل الاثبات المعتبرة، والنظر في صحة الطعن من عدمه والتأكد من س لامة إجراءات
أو نتائج الانتخابات، ولها الحق في إعادة الطلبات إلى مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.
.8يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وأخذ توقيعات الأعضاء المشاركين وإذا تبنى عضو وجهة نظر مختلفة فيتم إرف اقه مع القرار
ويعتمد من قبل الأمين/رئيس البلدية أو من يفوضه.
.9تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة.
.10يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته لاستكمال أعمالها.
.11يجوز للجنة مخاطبة أي جهة أخرى وطلب الإفادة عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالطلب المعروض أمامها، واست دعاء من
تراه لاستكمال أعمالها.
يحق للجنة الرفع للأمين/رئيس البلدية أو من يفوضه لمخاطبة الجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير
صحيحة أو مزورة.
يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الأمين/رئيس البلدية أو من يفوضه.
لمقدم الطلب التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال(
)ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد