layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
محظورات الترشيح :
يحظر على المترشح القيام بالآتي:
.1الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين أو م خالفة الأ نظمة
والتعليمات ذات العلاقة .
.2استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقاف
ية أو الهيئا ت
العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية .
.3استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد