القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

آلية الانتخابات والترشيح : .1يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/البلدية . والإعلا ن عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/البلدية الإلكتروني وغيرها . .2تقوم لجنة الاشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحي ن لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوفي الشروط. تكون فترة الترشح(خمسة عشر )يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك. .4يكون أسلوب الترشيح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية. يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة /البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف بإتباع الوسائل المهنية المناسبة ا لتي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات. تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة /ا لبلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها. .7تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات فإن تساووا يُقدم الأعلى مؤهلاً فإن تساووا ت جرى قرعة بينهم. .8إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيساً أو نائباً توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزاً بالتزكية. .9يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم . .10يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الاشراف ولجنة النظر في الطعون. .11لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.