القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحديد مسميات الطوائف: 1 .تحدد الأمانة /البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دورياً وفقاً لتوفر حرف ومهن الطائفة في نطاقها. 2 .تنشر الأمانة /البلدية مسميات الطوائف في موقعها الالكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.