layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحديد مسميات الطوائف:
1 .تحدد الأمانة /البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دورياً وفقاً لتوفر حرف ومهن الطائفة في نطاقها.
2 .تنشر الأمانة /البلدية مسميات الطوائف في موقعها الالكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد