layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه.
.2تختص الأمانة /البلدية بمراقبة وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد