القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(التعريفات) )المادة الثانية: (تشكيل اللجنة )المادة الثالثة (ارتباط اللجنة )المادة الرابعة (مدة العضوية في اللجنة )المادة الخامسة (مكافآت أعضاء اللجنة )المادة السادسة (الأهداف المادة السابعة (مهام وصلاحيات اللجنة) )المادة الثامنة (إجراءات التظلم )المادة التاسعة: (إجراء الاعتراض )المادة العاشرة (التعاون المشترك مع الإدارات )المادة الحادية عشرة (تقرير اللجنة )المادة الثانية عشرة (السياسات والإجراءات المتعلقة باللائحة )المادة الثالثة عشرة (تفسير أحكام اللائحة )المادة الرابعة عشرة (مراجعة اللائحة )المادة الخامسة عشرة (نشر اللائحة والعمل بها )المادة الأولى: (التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الأمين العام : الأمين العام للهيئة. خدمة التظلم خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة لإلغائه أو تعديله أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى الإدارة المصدرة للقرار. القرار : القرار النهائي الص ادر من إحدى إدارات الهيئة. اللائحة : لائحة التظلمات بالهيئة. اللجنة : أي لجنة تُشكل بموجب هذه اللائحة للنظر في التظلمات بالهيئة. عضو اللجنة : يشمل هذا التعريف جميع أعضاء اللجنة بما فيهم رئيسها. الإدارة العامة للشؤون القانونية : الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.