القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(الأهداف) تهدف هذه اللائحة من خلال ع مل اللجنة - :إلى ما يلي الحد من القضايا التي تقام ضد الهيئة أمام الجهات القضائية. .أن تكون اللجنة جهة اختصاص للنظر في التظلمات قبل اللجوء إلى القضاء .تحسين الإجراءات الإدارية ولوائح وسياسات الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.