layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)
(إجراءات
التظلم)
يكون المقابل المالي لخدمة التظلم مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال، على أن يسترد المتظلم المبلغ كاملاً في حال
إلغاء القرا
ر أو
تعديله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد