القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(إجراءات التظلم) يكون المقابل المالي لخدمة التظلم مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال، على أن يسترد المتظلم المبلغ كاملاً في حال إلغاء القرا ر أو تعديله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.