القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(مدة العضوية في اللجنة) مدة العضوية في اللجنة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد، وللأمين العام إعادة تشكيل اللجنة دون النظر لموعد انتهاء مدة العضوية فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.