layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)
(مدة
العضوية في
اللجنة)
مدة العضوية في اللجنة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد، وللأمين العام إعادة تشكيل
اللجنة
دون النظر لموعد انتهاء
مدة
العضوية فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد