القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(مهام وصلاحيات اللجنة) النظر في التظلمات من قرارات الهيئة التي تحال إليها إلا ما استثني بنص خاص في لوائح الهيئة - قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة. .التعاون والتواصل مع الإدارات والمجالس واللجان داخل الهيئة الرفع بالتوصيات الصادرة عنها والحلول المناسبة وآليات التنفيذ المقترحة لأبرز المعوقات التي تحول دون حل التظلمات إلى إدارات الهيئة المعنية لتفاديها مستقبلاً. .التوصية للأمين العام بشأن القرارات المتظلم منها لإلغائها أو تعديلها أو تأييدها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.