القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(تشكيل اللجنة) تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات ، ويجب ألا يزيد عدد الأعضاء في أي لجنة عن ستة أعضاء، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة أعضاءها ورئيسها، على أن يكون الرئيس مستشار قانوني. المادة الثالثة (ارتباط ال لجنة) ترتبط اللجنة بالأمين العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.