القانوني

layht__ml_alljnt_aldaymt_llnzr_fy_altzlmat

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Commission for Health Specialties (scfhs.org.sa)

(إجراء الاعتراض) يجب على المتظلم الاعتراض على القرار لدى الإدارة المصدرة له قبل تقديم التظلم. المادة العاشرة (التعاون المشترك مع الإدارات) يجب التعاون من قبل جميع الإدارات والمج الس واللجان في الهيئة في حال تم طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بالتظلمات. المادة الحادية عشرة (تقرير اللجنة) يُرفع إلى الأمين العام تقرير سنوي يتضمن جميع ما تم إنجازه فيما يتعلق بالتظلمات. المادة الثانية عشرة (السياسات والإجراءات المتعلقة باللائحة) تُعِد الإدارة العامة للشؤون القانونية السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تُحد د السياسات والإجراءات آلية عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الأمين العام. المادة الثالثة عشرة (تفسير أحكام اللائحة) للأمين العام تفسير أحكام هذه اللائحة ب ما يحقق أهدافها. المادة الرابعة عشرة (مراجعة اللائحة) تُراجع هذه اللائحة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية أو الجهة التي يحددها الأمين العام كل سنتين أو كلما دعت ال حاجة لذلك. المادة الخامسة عشرة (نشر اللائحة والعمل بها) تُنشر هذه اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.