nzam tsnyf almqawlyn
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض ا
لسياق غير ذلك:
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
النـظـام:نظام تصنيف المقاولين.
اللائحــة:اللائحة التنفيذية للنظام.
التصنيف:
تقويم إمكانيات المقاول :المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في ا لمجال والنشاط
والدرجة المستحقة وفقً ا لأحكام النظام واللائحة.
المقــاول:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامً ا بالقيام-
ًمنفردًا أو مشترك
ا-
لتنفيذ عقد
في أحد المجالات المحددة في اللائحة.
المجــال:
نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشـاط:نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجـة:النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار:مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد