القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض ا لسياق غير ذلك: الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النـظـام:نظام تصنيف المقاولين. اللائحــة:اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول :المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في ا لمجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقً ا لأحكام النظام واللائحة. المقــاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامً ا بالقيام- ًمنفردًا أو مشترك ا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجــال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشـاط:نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجـة:النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار:مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.