القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال(أو نشاط )أو إضافته أو حذفه منها، عل ى أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقً ا للشروط التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.