nzam tsnyf almqawlyn
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال(أو نشاط )أو إضافته أو حذفه منها، عل ى أن يعزز
طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقً ا للشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد