nzam tsnyf almqawlyn
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تع ديل شهادة
التصنيف وفقً ا للحالات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد