nzam tsnyf almqawlyn
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقً ا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف
المقاول السعودي .ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد