nzam tsnyf almqawlyn
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى مفتشون-يصدر بتسميتهم قرار من الوزير-مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أح كام النظام
واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضر
ورية .
وتحدد
اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد