nzam tsnyf almqawlyn
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائ حة، والفصل
فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة(الخامسة عشرة )
من النظام، لجنة(أو أكث
ر )
تكوَّن من
(ثلاثة )أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
تشكل اللجنة-
المنصوص عليها في الفقرة(1
)من هذه المادة-
بقرار من الوزير لمدة(ثلاث )
سنوات قابلة
للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو ا لأنظمة، وتصدر
قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة-
المنصوص عليها في الفقرة(1
)من هذه المادة-
والفريق المساند
لها، ومكافآت أعضائهما.
يجوز التظلم من قرار اللجنة-
المنصوص عليها في الفقرة(1
)من هذه المادة-أمام المحكمة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد