nzam tsnyf almqawlyn
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللا ئحة
بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ-تخفيض درجة التصنيف.
ب-
إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على(خمس )سنوات.
ج-إلغاء التصنيف.
يصدر الوزير-بقرار منه-جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في
النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد