nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتقاض ى الوزارة مقابلاً ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذ ه الخدمات
والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد