القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتقاض ى الوزارة مقابلاً ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذ ه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.