القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفً ا في مجال ت نفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفً ا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف الم تضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.