nzam tsnyf almqawlyn
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفً ا في مجال ت نفيذ المشروع
وأحدهم على الأقل مصنفً ا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف الم تضامنين الباقين
بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد