nzam tsnyf almqawlyn
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنش ،طة التصنيف
وذلك وفقً ا للمعايير والشروط الآتية:
القدرة المالية :القوائم المالية.
القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية :الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد