القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنش ،طة التصنيف وذلك وفقً ا للمعايير والشروط الآتية: القدرة المالية :القوائم المالية. القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية :الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية. إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.