nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو
قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفً ا، وكان المش روع يقع في
المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد