القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى الوزارة-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف و تعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.