nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الوزارة-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-
التصنيف وإصدار شهادات التصنيف و تعديلها
وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة
تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد