القانوني

nzam tsnyf almqawlyn

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقت صاد والتخطيط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.