nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال(أو المجالات )
أو النشاط(أو الأنش
طة)
، والدرجة
التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحد
دة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد