nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة
بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك ا لمشاريع التي نفذها
المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد