nzam tsnyf almqawlyn
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مض ي(تسعين )يومً ا من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد