nzam tsnyf almqawlyn
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(
م /
وتاريخ20
،ه
ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد