القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

تصـدر الائحـة بقـرار مـن الوزيـر، وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نشـرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.