القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصفيقة الشركة: عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الاجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - طريقة التصفيقة ، وتعيين مصفي. (صفحة 24 من 24)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣