النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصفيقة الشركة:
عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الاجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - طريقة التصفيقة ، وتعيين مصفي.
(صفحة 24 من 24)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد