القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرع النائب / / ١٤٢ ه المرفقات / (أو أكثر) وتحدد صلاحياته وتوابعه. وتتولى مجلس الإدارة بالقطاع، الشركة. ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة تاليا على إدارة الشركة إلى أن يعين المجلسي. وتتلى لإجازة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. الباب التاسع ( أحكام ختامية )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣