النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفرع
النائب / / ١٤٢ ه
المرفقات /
(أو أكثر) وتحدد صلاحياته وتوابعه. وتتولى مجلس الإدارة بالقطاع، الشركة. ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة تاليا على إدارة الشركة إلى أن يعين المجلسي.
وتتلى لإجازة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين.
الباب التاسع
( أحكام ختامية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد