القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون لهيئة ميزانية مستقلة تضار بتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ- انه يحده المجلس لا تتجاوز (٢٠٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظلة عليها. ب- الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقا لما و يرد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام. ج- الإيرادات المتحصلة من الشبات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د- الإيرادات والهبات، والتبرعات، والمساعدات المخصصة لها. ٢- توضع الهيئة في حسابات المجلس، ويصرف منها على الهيئة ومصروفها وفقا للاتحة المالية التي يقررها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦