Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون لهيئة ميزانية مستقلة تضار بتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ- انه يحده المجلس لا تتجاوز (٢٠٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظلة عليها.
ب- الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقا لما
و يرد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
ج- الإيرادات المتحصلة من الشبات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د- الإيرادات والهبات، والتبرعات، والمساعدات المخصصة لها.
٢- توضع الهيئة في حسابات المجلس، ويصرف منها على الهيئة ومصروفها وفقا للاتحة المالية التي يقررها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد