القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تضع الهيئة نظاما محاسبيا لإيرادات وأستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام. ٢- تضع الهيئة نظاما محاسبيا لأوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام. ٣- تتم الاثناء المالية الجهية جمع ما له علاقة بالاوائح المالية، ومن ذلك ما يأتي: أ- الإيرادات، والنفقات. ب- الإيرادات، والنفقات. ج- تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون ناظمة عليها أو مديرية لها، وإنفاقها على مصارفها، ونفقا الشؤون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦