Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تضع الهيئة نظاما محاسبيا لإيرادات وأستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام.
٢- تضع الهيئة نظاما محاسبيا لأوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام.
٣- تتم الاثناء المالية الجهية جمع ما له علاقة بالاوائح المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإيرادات، والنفقات.
ب- الإيرادات، والنفقات.
ج- تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون ناظمة عليها أو مديرية لها، وإنفاقها على مصارفها، ونفقا الشؤون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد