القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع الامتزام بشرط الوفاق، وعدم الإضرار بالمفتدين من الوفق؛ للهيئة القيام بالآتي: ١- استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائد إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق من جدواه. ٢- استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٪) من صافي الإيرادات لوقف الوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦