Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع الامتزام بشرط الوفاق، وعدم الإضرار بالمفتدين من الوفق؛ للهيئة القيام
بالآتي:
١- استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائد إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق من جدواه.
٢- استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٪) من صافي الإيرادات لوقف الوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد