القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء مجلس ومن غير منسوبي الهيئة) ثمي (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط بتنظيمها بالمجلس، وذلك وفقا لما يلي: ١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: - أمشل من المختصين في الإدارة وقبايس الأداء. - أحد المختصين في الأنظمة. ٢ - يحدد قرار تشكيل اللجنة ستوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٣ - تكون اللجنة سكرتارية بعنوان واحد. ٤ - يكون اللجنة لاتخاذ المعاملات اللازمة للرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين العاملين بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦