Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء مجلس ومن غير منسوبي الهيئة) ثمي (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط بتنظيمها بالمجلس، وذلك وفقا لما يلي:
١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
- أمشل من المختصين في الإدارة وقبايس الأداء.
- أحد المختصين في الأنظمة.
٢ - يحدد قرار تشكيل اللجنة ستوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٣ - تكون اللجنة سكرتارية بعنوان واحد.
٤ - يكون اللجنة لاتخاذ المعاملات اللازمة للرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين العاملين بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد