Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المحاض شره:
تشكل - يقرر من مجلس وهيئته الرئيسية - لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير مسؤولين لشئ (اللجنة الاستشارية) تترتب تنظيمها بالمجلس، وتعمل بتفويض الإشراف الشورى، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما يأتي:
١- يكون تشكيل اللجنة على الهيئة.
٢- أثمان من المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
٣- بين - اثنان من المختصين في المعاملات المالية والاقتصادية مصن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
٤- أحد المختصين في مجال الإنفاذ.
٥- أحد المختصين الماليين.
٦- أحد المختصين الاجتماعيين.
٢- يحدد قرار التشكيلي رئيس اللجنة وبنائه من أعضائها.
٣- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤- يكون اللجنة سكرتارية تعين أمناءها، ويتمدها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد