القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المحاض شره: تشكل - يقرر من مجلس وهيئته الرئيسية - لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير مسؤولين لشئ (اللجنة الاستشارية) تترتب تنظيمها بالمجلس، وتعمل بتفويض الإشراف الشورى، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما يأتي: ١- يكون تشكيل اللجنة على الهيئة. ٢- أثمان من المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ٣- بين - اثنان من المختصين في المعاملات المالية والاقتصادية مصن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف. ٤- أحد المختصين في مجال الإنفاذ. ٥- أحد المختصين الماليين. ٦- أحد المختصين الاجتماعيين. ٢- يحدد قرار التشكيلي رئيس اللجنة وبنائه من أعضائها. ٣- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٤- يكون اللجنة سكرتارية تعين أمناءها، ويتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦