القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه محاذاة بعينى من منبر بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إداره شؤون الهيئة، ويتزكر مسؤولياته في حدود ما يخص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: ١- متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على تنفيذها، وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها. ٢- اتراكم خطة الهيئة، وإجراءات على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٣- اتراكم الهيكل التنظيمي للهيئة. ٤- الإشراف على إعداد لوائح الهيئة (الإدارية)، والمالية، والاستثمارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، واقتراح تعديلها. ٥- الإشراف على إعداد مشروعات الهيئة المختلفة بشأن الأهداف، ومعرضها على المجلس. ٦- الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والمتعلقة بشأن الأهداف، ومعرضها على المجلس. ٨- الإشراف على إعداد مشروعات الميزانية، والتقديرات المالية، والحسابات الختامية، والتقرير السنوي للهيئة، ومعرضها على المجلس. ١- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، ومنتجاتها، ونشاطاتها. ١- الإشراف على منصوص الهيئة؛ لتقاضي للملاحظات الممنوحة له، وما تحدده الهيئة. ١- اعتماد أوامر الصرف بالهيئة، وفقا للميزانية السنوية المعتمدة. ١- تمثيل الهيئة في صلاحياتها بمقرها، وأمام القضاء. ١٤ - مباشرة ما تخوله إبداء قرارات المجلس والانظمة واللوائح الخاصة من اختصاصات. والمحاضف تقويف بعض اختصاصاته إلى من برائه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦