القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يرتئيه، ويستعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع على طلب ذلك أربعة من أعضائه. ٢- يثترط لمحة الاجتماعات حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التشاور يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون. ٥- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ٦- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللغوص الحاضر تسجيل اعتراضه لدى أداء أبداء في الاجتماع وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. ٧- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقع عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. ٨- يكون المجلس أمين عموم يعتبره قرار من المجلس. ٩- يضع المجلس لائحة داخلية لسيير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦