Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة المهام المتهمنات الآتية:
أ- تسجيل جميع الأموال الموقوفة، ونياعة معاملات عامة عنها.
ب- النظارة على الأوقاف الآلية.
٥ - الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظار، وذلك باتخاذ ما يأتي:
- الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.
- بتدقيق الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
- تجديد الخدمة المالية والإدارية بما لا يخالف شروط الواقف.
- تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعية عمومية؛ عند بحث التقارير المالي السنوي للوقف.
القسم
الادعوة إلى الوقف وتسهيل إجرائه، وتقديم المعلومات والمشورة والمساعدة الممكنة
للوقائف، والنظار، وكل من يبرف في الوقف.
ب توفير الصيغ الوقفية، والسمعي إلى إيجاد صيغ وققية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- الإسهام في إدارة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية، بما يعزز تمانية المجتمع، ويحق فروض الوقفين، ومقاصد الوقف، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعدد النوائات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات الثقافية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الوقف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد