Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون للهيئة مجلس من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضوا على الحلو الآتي:
أ- المحافظ
ب- به ممثل من وزارة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ج- ممثل من وزارة العمل
د- ممثل من وزارة المالية
ه- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
و- ممثل من وزارة التعليم
ز- ممثل من الهيئة العامة للثقافة والتراث الوطني
ح- ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف
ط- أحد رجال الأعمال الذين أوقاف
المجلس الجمعي للبازنين في مجال الاتصال والاستثمار
- أخذ المختصين الشريعين في المعاملات المالية والاقتصادية
- ن ممثل من المؤسسات الخاصة
- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاة إليها في الفقرات (ب)، ج، د، ه، و، ز، ح، ط) عن المرتبة (الرابعة أعلى أو ما يعادلها.
- يعين الأعضاء المشارك في المجلس في الفقرات (ى)، ك، ل، ن) يقتران من مجلس الوزراء
- تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس و الأعضاء بقرر من مجلس الوزراء.
- المجلس هو السلطة العليا على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله
- تحدد قرارات الازمة لتخفيض أعبائها في حدود احكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص
ما باتي:
- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشأن الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقا
للاجراءات النظامية المعتمدة.
- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بشأن الأوقاف، ومراجعتها، وتقييمها، والعمل على تطويرها وتحديثها.
- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وولايتها (الإدارية، المالية، والاستثمارية)، وغيرها من
اللوائح الداخلية.
- الموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف - التي تكون الهيئة عليها - وحسابها
- الخاتمي، وتقرير مراجع الحسابات.
- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الخاتمي، وتقرير مراجع الحسابات،
والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات المعتمدة.
الموافقية على التصرف في أصول الوقف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تمتيها
وبما يحق شرط الوقف سواء ببيعها وشراؤها، وبدل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في
شركة، أو غير ذلك من المعاملات، وذلك فقط لاختصاصات المجلس، ويصبح
الضوابط الشرعية والإجراءات التي تبيها لأعضاء الأستثمار.
٨ - الموافقة على إنشاء صندوق وقفي، وتأسيسي مؤسسات وشركات
وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملاك حصص في شراكات قائمة، وذلك وفقا
للإجراءات النظامية المعتبرة.
٩ - الموافقة على المشروعات التي تخدم من أموال الوقف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو
مديرها لها، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لأعضاء الأستثمار.
١٠ - قبول الأموال الموقوفة على الهيئة، والإنشاعات، والوصايا، والمساعدات
المخصصة لها.
١١ - إقرار الآلية التي يتم بموجبها حصر الأوقاف، وتنجيها، وتوثيقها، والمحافظة عليها
من أي تعد قد يقع عليها.
١٢ - إقرار برامج للتعمية بكفاءة الوقف، ودرء الأخطاء الاجتماعي والاقتصادي.
١٣ - إقرار إقرار فروع الهيئة داخل المجلس بحص الحاجة.
١٤ - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتمداد
القسم ١
الائتلاف ، / ١٤ /
الرفات ،
الرفات ،
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراؤه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد