Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، بما يحقق وظيفتها، ويحرز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد