Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والمشتركة، وفقا لما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الخاصة) من هذا النظام.
٢- تشرف الهيئة على أعمال النظارن الذين يهمهم في أعمال النظارة.
٣- ويما لا يتخلف شرف الهيئة، أو يدخل في أعمال النظارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد