القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والمشتركة، وفقا لما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الخاصة) من هذا النظام. ٢- تشرف الهيئة على أعمال النظارن الذين يهمهم في أعمال النظارة. ٣- ويما لا يتخلف شرف الهيئة، أو يدخل في أعمال النظارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦