Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة مجلس الوزراء، وتتشارك المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، واللهائها فرع داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد