Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفان والعبارات المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك؛
الهيئة: الهيئة العامة للاوقاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الوقت العام: الوقت الموعود على أوج زعمة بالذات أو بالوصف.
الوقت الخاص (الأهلي): الوقت المعين من ذريبة وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقت المشرع: الوقت الذي يشترك في شرط أكثر من أنواع الوقت.
الوائق: من ينشئ الوقت.
شروط الوائق: الصيغة التي يحددها الوائق بشأن الوقت أو إيراده أو مصروفه أو المؤلف عليه.
الموقوف عليه: المستفيد من الوقت.
الناظر: الشخص الذي تحققت الغاية أو الاعتيارة الذي يتولى نظارة الوقت.
النائرة: إيجار المصرفات التي تحقق الغاية والمصلحة فيه وصرف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتمويجه وإصلاحه والخاصية فيه وصرفه، وقتا وفق لشروط الوائق.
الإدارة: ما يمهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصا طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف الوقت بصفه وإيجاره وتمويجه وإصلاحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد