القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفان والعبارات المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك؛ الهيئة: الهيئة العامة للاوقاف. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الوقت العام: الوقت الموعود على أوج زعمة بالذات أو بالوصف. الوقت الخاص (الأهلي): الوقت المعين من ذريبة وأقارب بالذات أو بالوصف. الوقت المشرع: الوقت الذي يشترك في شرط أكثر من أنواع الوقت. الوائق: من ينشئ الوقت. شروط الوائق: الصيغة التي يحددها الوائق بشأن الوقت أو إيراده أو مصروفه أو المؤلف عليه. الموقوف عليه: المستفيد من الوقت. الناظر: الشخص الذي تحققت الغاية أو الاعتيارة الذي يتولى نظارة الوقت. النائرة: إيجار المصرفات التي تحقق الغاية والمصلحة فيه وصرف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتمويجه وإصلاحه والخاصية فيه وصرفه، وقتا وفق لشروط الوائق. الإدارة: ما يمهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصا طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف الوقت بصفه وإيجاره وتمويجه وإصلاحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦