القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف اللجنة الرقابة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية، ووثيقة البيانات المالية والجهات المحاسبة واكتمالها، وضمان فعالية الإدارة والرقابة، وكيانها، بما يتيح الاستفادة لأجل القيادة والمتخذين، والتخق، من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسباعات، والخطط المقررة. وتحدد اللجنة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلا للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦