القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحوط الهيئة بحسابات خاضعة بأوامر الحرمين؛ ٢- توجيه أموال الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستثلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦