Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحوط الهيئة بحسابات خاضعة بأوامر الحرمين؛
٢- توجيه أموال الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستثلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد