القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصل الهيئة على مقابل نظر إدارتها للاوقاف التي لها نظر غير مباشر إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاعتناء مع الوقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (١٠٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦