Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحدود الرعاية العامة في الرعاية على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراقب حسابات ذوي الأكفاء من الأشخاص ذوي الصلة الهيئة أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة وفي حال تعدده المراجعين فإنهم مسؤولون عن أعمالهم أمام المجلس. ويشرف تقرير مراجع أو مراجعى الهيئات إلى المجلس، ويزود ديوان الرعاية بنسخة منه. ويحدد المجلس أتباع مراجع أو مراجعى الحسابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد